الشيخ نجم الدين الطبسي
56
موارد السجن في النصوص والفتاوى
الآخر ، قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت ، فإن كان معهما ثالث ينظر لهما ، سملت عينه » « 1 » . 4 - وقال في المبسوط : « وروى أصحابنا انه يحبس حتى يموت ، وقال بعضهم ، يعزر ، ولا شيء عليه ، وقال بعضهم : إن كان مازحا عزّر ، وان كان للقتل ، فعليهما القود » « 2 » . 5 - وقال في الخلاف : « روى أصحابنا ، إنّ من أمسك انسانا حتى جاء آخر فقتله ، إنّ على القاتل القود ، وعلى الممسك أن يحبس ابدا حتى يموت وبه قال ربيعة ، إلى أن قال : دليلنا اجماع الطائفة واخبارهم لأنّهم ما رووا خلافا لما بيّناه . . » « 3 » . 6 - سلار بن عبد العزيز : « فإن اشتركوا في قتله ، لا بأن فعل كل واحد منهم بالعادة الجارية بأن يموت معه . بل بأن يقتله منهم قوم وينظر لهم آخرون ويمسكه آخرون ، قتل من قتله ، وأدّى فاضل ديتهم ، وخلّد ممسكه الحبس حتى يموت ، وسملت عين من نظر لهم . » « 4 » 7 - القاضي ابن البراج : « وإذا اشترك اثنان في قتل انسان فقتله واحد منهما ، وامسكه الآخر ، قتل القاتل ، وحبس الممسك في السجن حتى يموت ، ويضرب في كل سنة خمسين سوطا . » « 5 » 8 - السيد ابن زهرة : « . . وخلّد الممسك في الحبس وسملت عين الرقيب بدليل اجماع الطائفة » « 6 » . ابن إدريس : « وإذا اشترك نفسان في قتل رجل فقتله أحدهما وأمسكه الآخر قتل القاتل وخلد الممسك السجن حتى يموت . . » السرائر 3 : 345 . 9 - علي بن حمزة الطوسي : « فإن اشترك جماعة على قتل واحد لم يخل من ثلاثة . . . أو امسكه واحد وقتله آخر وربا لهما ثالث ، ويلزم القصاص على القاتل ، والتخليد في
--> ( 1 ) . النهاية : 744 . ( 2 ) . المبسوط 7 : 49 . ( 3 ) . الخلاف 5 : 173 ، مسأله 36 . ( 4 ) . المراسم : 238 . ( 5 ) . المهذب 2 : 468 . ( 6 ) . غنية النزوع : 407 .